مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

232

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

بأذان واحد وإقامتين ولا يصلّي بينهما نوافل ولا يؤخّر « 1 » نوافل المغرب إلى الفراغ من العشاء الآخرة ، فإن خالف وفصل بينهما بالنوافل لم يكن مأثوما وإن كان تاركا فضلا . م 1 / 367 وفي النهاية ( 252 ) ، والجمل والعقود ( ر / 234 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال أبو حنيفة : يجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة . وقال مالك : بأذانين وإقامتين . وقال الشافعي مثل ما قلناه إذا جمع بينهما في وقت الأولى ، وإن جمع بينهما في وقت الثانية ثلاثة أقوال ، قال في القديم : يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ، وهو الصحيح عندهم . وقال في الجديد : يجمع بينهما بإقامتين بغير أذان ، وقال في الإملاء : إن رجى اجتماع الناس أذّن وإلّا لم يؤذّن . وحكى عن مالك ، مثل قولنا سواء . خ 2 / 339 - 340 ب - وقت الوقوف : وقت الوقوف بالمزدلفة من وقت حصوله بها إلى طلوع الفجر الثاني ، وقد روي إلى طلوع الشمس ، فإن دفع قبل طلوع الفجر مع الاختيار لم يجزه ، سواء كان قبل نصف الليل أو بعده . وقال الشافعي : الوقت الكامل من عند الحصول إلى أن يسفر الفجر ، والآخر إلى أن يكون بها ما بين أوّل وقتها إلى طلوع الشمس ، إلّا أنّه إن حصل بها بعد نصف الليل أجزأه ولا شيء عليه ، وإن حصل قبل نصف الليل ولم يلبث بها حتّى ينتصف الليل فهل عليه دم أم لا ؟ على قولين . خ 2 / 344 ب / 1 - حكم من وقف بعرفات ولم يدرك المشعر إلّا قبل الزوال : من وقف بعرفات ثمّ قصد المشعر الحرام فعاقه في الطريق عائق فلم يلحق إلى قرب الزوال فقد تمّ حجّه ، ويقف قليلا بالمشعر ثمّ يمضي إلى منى . م 1 / 383 وفي النهاية ( 273 ) نحوه . ب / 2 - حكم من فاته الوقوف بعرفات وأدرك المشعر : من فاته عرفات وأدرك المشعر ووقف بها فقد أجزأ . خ 2 / 342 وفي المبسوط ( 1 / 383 ) ، والنهاية ( 273 ) ، نحوه . ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء . خ 2 / 342 ومن لم يكن وقف بعرفات وأدرك المشعر بعد طلوع الشمس فقد فاته الحجّ . م 1 / 383 وفي النهاية ( 273 ) نحوه . ج - حدّ المشعر : حدّه ما بين المأزمين إلى الحياض وإلى وادي محسّر . م 1 / 367 وفي النهاية ( 252 ) نحوه .

--> ( 1 ) - الظاهر أن الصحيح ( وليؤخر ) .